محطة كهرباء جنوب حلوان

بقدرة فعالة 3×650 ميجاوات

(تعمل بالغاز)

الدراسات البيئية    English

 

 

 

 

 

جمهورية مصر العربية

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء

 

 

 

 

محطة كهرباء جنوب حلوان

بقدرة فعالة 3×650 ميجاوات

(تعمل بالغاز)

 

 

 

إطار سياسة إعادة التوطين "RPF"

مشاريع الربط البيني لشبكة الكهرباء  

لمحطة جنوب حلوان لتوليد الطاقة

 

 

الموجز التنفيذي

 

 

مايـو 2011

المشروع رقم 1573

 

مقدم من

 

جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG"

بناية 2، بلوك 10، منطقة السفارات، مدينة نصر 11765، القاهرة 11511، مصر

 

 

 


 

قائمة المختصرات

 

ARP

خطة عمل مختصرة لإعادة التوطين

GNPPP

مشروع محطة شمال الجيزة للطاقة

CDA

جمعية تنمية المجتمع

CAPMAS

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

CEPC

شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء

DAS

الخدمات الاستشارية للصرف

EA

الأثر البيئى

EDHS

المسح الصحي والديموغرافي المصري

EEAA

جهاز شئون البيئة المصرى

EEHC

الشركة القابضة لكهرباء مصر

EETC

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

EIA

تقييم الأثر البيئى

EPADP

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

ESA

هيئة المساحة المصرية

ESIA

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

ESIAF

إطار تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

IR

إعادة التوطين القسري

LDU

وحدة تنمية محلية

NGO

جمعية أهلية/منظمة غير حكومية

NUPG

الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة

OTL

خطوط نقل الكهرباء الهوائية

PAF

الأسرة المتضررة من المشروع

PAP

الأشخاص المتضررين من المشروع

RAP

خطة عمل إعادة التوطين

RPF

إطار سياسة إعادة التوطين

SRO

موظف المؤسسة الاجتماعية وإعادة التوطين

TOR

الشروط المرجعية

WB

البنك الدولى

سعر الصرف: دولار أمريكي / جنيه مصري = 5.45 بتاريخ ديسمبر 2009


 

 

قائمة الأشكال

 

  الشكل رقم 1 الرسم التخطيط للربط الكهربائي لمشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الطاقة الكهربائية

الشكل رقم 2 خطوط الربط البيني المقترحة لنقل الطاقة الكهربائية من جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت

الشكل رقم 3 خط أنابيب إمداد الغاز المقترح

الشكل رقم 4 طوبوغرافيا مسار خط أنابيب الغاز الجديد

 

مسرد*

 

تعداد السكان: مسح للأسر يغطي جميع الأشخاص المتضررين من المشروع بغض النظر عن الحق أو الملكية. وهو يوفر قائمة جرد كاملة لجميع الأشخاص المتضررين من المشروع وممتلكاتهم. ويمكن استخدامه للتقليل إلى أدنى حد من المطالبات الاحتيالية التي يقدمها الأشخاص الذين ينتقلون إلى المنطقة المتضررة من المشروع على أمل أن يجري تعويضهم و/أو إعادة توطينهم.

 

الأشخاص المتضررين من المشروع: الأشخاص الذين يتأثرون بمصادرة الأراضي و/أو التقييد الإجباري للوصول إلى الحدائق والمناطق المحمية المعينة قانونا.

 

الأثر البيئي: هو التأثير (الإيجابي والسلبي على حد سواء) على الموارد البيئية أو القيمة الناتجة من مشاريع البنية التحتية.

 

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي: هو إجراء منهجي لتمكين النظر في التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة لمشاريع التنمية قبل اتخاذ قرار بما إذا كان ينبغي إعطاء المشروع الموافقة بالمضي قدما.

 

إجباري: هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها دون الموافقة المطلعة  أو القدرة على الاختيار للأشخاص المشردين.

 

إعادة التوطين القسري: التشريد الذي لا مفر منه للناس و/أو الأثر على سبل العيش والأصول والممتلكات المشتركة الناجمة عن مشاريع التنمية التي تخلق الحاجة إلى إعادة بناء سبل عيشهم، ومصادر الدخل، و قواعد الأصول.

 

الرصد: عملية الملاحظات المتكررة وقياسات بارامترات نوعية بيئية واجتماعية لتقييم وتمكين التغييرات على مدى فترة من الزمن.

 

مشاركة الجمهور: حوار يشمل التشاور والتواصل بين مقترح مشروع والجمهور. وهو يشمل نشر وجمع وعرض المعلومات.

 

إعادة التأهيل/إعادة التوطين: مصطلح غالباً ما يستخدم لوصف عملية إعادة تأسيس أساليب الحياة وسبل العيش بعد إعادة التوطين. ويستخدم المصطلح أيضا لوصف أعمال البناء التي تعيد الهياكل المتدهورة إلى ظروفها الأصلية.

 

خطة عمل إعادة التوطين: وضع خطة عمل محددة زمنيا مع الميزانية، ووضع استراتيجية إعادة التوطين والأهداف والخيارات والاستحقاقات والإجراءات والموافقات والمسئوليات والرصد والتقييم.

 

الأثر الاجتماعي: هو التأثير (الإيجابي والسلبي على حد سواء) على القضية الاجتماعية الناجمة عن مشاريع تطوير البنية التحتية.

 

الجهات المعنية: أولئك الذين لديهم مصلحة في تطوير المشروع والذين سيشاركون في العملية التشاورية، وتشمل أي فرد أو جماعة متأثرة، أو يُعتقد أنها متأثرة من المشروع، وأي فرد أو مجموعة يمكن أن تلعب دورا هاما في تشكيل المشروع أو التأثير عليه، إما بشكل إيجابي أو سلبي، بما في ذلك المجتمع/السكان المضيف.

 

الفئات الضعيفة: مجموعات متميزة من الناس قد يعانون بشكل مفرط من آثار إعادة التوطين، مثل كبار السن والشباب والمعوقين والفقراء والفئات المعزولة والأم الوحيدة والأب الوحيد.

 

 ____________________________________________________


 

 

 

محطة كهرباء جنوب حلوان البخارية

بقدرة فعالة 3 × 650 ميجاوات  تعمل بالغاز

 

الربط الكهربائي جهد 500 كيلو فولت

بين

جنوب حلوان/بدر وجنوب حلوان/شرق المنيا

 

إطار سياسة إعادة التوطين

 

الموجز التنفيذي

 

1- المشروع ودور إطار سياسة إعادة التوطين

 

محطة كهرباء جنوب حلوان لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 3x650 ميجاوات فعَّالة وتعمل بالغاز، هي جزء لا يتجزأ من البرنامج المستمر لقطاع الكهرباء المصري لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء. ويشمل المشروع نقل الكهرباء المولدة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة عبر الربط البيني لخطوط نقل الكهرباء الهوائية. وسوف تربط هذه الخطوط مستخدمي ومستهلكي الكهرباء بالشبكة الكهربائية الوطنية (الشكلين رقمي 1 & 2). كما يشمل المشروع أيضا الحصول على غاز الوقود عبر الوصل البيني بين محطة توليد الكهرباء وشبكة خطوط أنابيب الغاز. وسيتم تشييد خط أنابيب غاز جديد  لتوسيع وصلة شبكة الغاز القائمة في دهشور وسوف تسير بشكل مواز للضفة الغربية للنيل حتى الوصول إلى موقع جنوب حلوان من الغرب عبر نهر النيل. ويوضح الشكلين رقمي 3 & 4 من أين يأتي خط أنابيب الغاز هذا (تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين لخط أنابيب الغاز بشكل منفصل بواسطة الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو).

 

ونظرا لأن بعض المكونات الفرعية متصلة بالبنية التحتية المرتبطة بها (أنابيب الغاز، والمياه، ونقل الكهرباء، وطرق الوصول) وقد يؤدي ذلك إلى حيازة الأرض، فقد تم إثارة السياسة التنفيذية رقم 4.12 بشأن إعادة التوطين القسري وتم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين. وهذا الإطار هو الوسيلة المستخدمة في التقييم لعدم معرفة طبيعة ومدى حيازة الأرض الناجمة عن البنية التحتية المذكورة أعلاه. والغرض من إطار سياسة  إعادة التوطين هو تحديد أهداف إعادة التوطين ، والترتيبات التنظيمية، وآليات التمويل لأي عملية إعادة التوطين التي  قد تكون ضرورية. وعندما يصبح معروفا خلال التنفيذ المدى الدقيق لحيازة الأرض، سيتم إعداد خطة عمل إعادة التوطين التي قد تكون ضرورية. وأثناء التنفيذ سيصبح معروفا المدى الدقيق لحيازة الأرض، وعندما يصبح معروفا خلال التنفيذ المدى الدقيق لحيازة الأرض، سيتم إعداد خطة عمل إعادة التوطين أو خطة مختصرة لإعادة التوطين، تبعا لحجم وخطورة الآثار. وقد تم في هذه الوثيقة إيجاز الخطوات المختلفة في إعداد إطار سياسة إعادة التوطين. وينبغي أيضا التأكيد على ضرورة الانتهاء من عملية إعادة التوطين قبل بدء الأعمال الفعلية.

 

والوضع الحالي فيما يتعلق بخطوط نقل الكهرباءـ وخط أنابيب الغاز، ووصلة المياه الصالحة للشرب، وطرق الوصول هو كما يلي:

 

← خطوط نقل الكهرباء

 

سيتم ربط محطة كهرباء جنوب حلوان بالنظام المصري للطاقة الموحدة، الذي تملكه وتديره الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن طريق ربط خطوط نقل الكهرباء. وتشمل منهجية التوصيل الربط البيني عبر الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو فولت (أنظر الشكل رقم 2)

 


 

 

الشكل رقم 1 الرسم التخطيط للربط الكهربائي لمشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الطاقة الكهربائية


 
 

 

 


 

 

 

الشكل رقم 2 خطوط الربط البيني المقترحة لنقل الطاقة الكهربائية من جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت

 

 

 

← خط أنابيب الغاز

 سيتم تشييد خط أنابيب غاز جديد لتوسيع وصلة شبكة الغاز القائمة في دهشور وسوف تسير بشكل مواز للضفة الغربية للنيل حتى الوصول إلى موقع جنوب حلوان من الغرب عبر نهر النيل. وقد قدمت بالفعل الشركة القابضة لكهرباء مصر/شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء طلبا إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/الشركة المصرية للغازات الطبيعية عن احتياجاتهما من الغاز للمحطة الجديدة والتي ستتطلب خط أنابيب إضافي، والذي سوف يتبع المسار المقترح ويتم دفنه في خنادق المسار. وستقوم شركتي المصرية القابضة للغازات الطبيعية/ المصرية للغازات الطبيعية بعمل أية تعديلات مطلوبة بما في ذلك أية آثار بيئية يتم تحديدها وتخفيفها وإدارتها. ويوضح الشكلين رقمي 3 & 4  من أين يأتي خط أنابيب الغاز هذا (تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين لخط أنابيب الغاز بشكل منفصل بواسطة الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو).

 

← توصيلة المياه الصالحة للشرب

 سوف تستخدم محطة توليد الطاقة الكهربائية نظام تبريد مباشر باستخدام المياه المستخرجة من نهر النيل (بعد دخول المياه للتبريد تخرج إلى نهر النيل مرة أخرى في مصب بعيد عن المأخذ ولا يُعاد تدويرها مرة أخرى). كما أن المياه المستخرجة سوف تستخدم أيضا - بعد المعالجة المسبقة لإزالة الأملاح المعدنية – في توفير مياه التعويض لنظام المرجل. وسيتم سحب إمدادات مياه الشرب من نفس نظام إمداد محطة توليد الطاقة الكهربائية بالمياه.

 ويرجع المطلب الرئيسي للمياه إلى نظام التبريد المباشر. ويعظم هذا النظام الكفاءة الكهربائية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية، وبعد الاستخدام  سوف تعاد هذه المياه جميعها تقريبا إلى نهر النيل عند درجة حرارة أعلى قليلا من درجة حرارتها أثناء استخراجها. ولا يلزم أبراج تبريد تبخيرية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لانجراف المياه أو تكوين أعمدة بخار ماء مرئية أو الضباب الأرضي.

 وسوف تستخدم مياه النيل كمياه تبريد غير متصلة وكذلك لمعالجة المياه بعد إزالة الأملاح المعدنية. وسيتم ضخ مياه النيل من خلال خط أنابيب المأخذ المدفونة تحت ضفة النهر بينما سيتم إعادة مياه التبريد بعد تسخينها إلى النيل عبر خط أنابيب تصريف المياه.

 

← طرق الوصول

 كجزء من تطوير محطة توليد الطاقة الكهربائية، هناك طريق وصول بالفعل يجري على طول الموقع المقترح من القاهرة إلى بني سويف من خلال قرية الكريمات ودير الميمون، ومرتبط بشبكة الطرق الرئيسية في جميع أنحاء مصر.

 

سبل العيش المحلية: يمتلك بعض الفلاحين الفرديين (مزارعين) أراضي مزروعة، حيث سوف يمر خط نقل الكهرباء من خلالها أثناء مرور مساره في بعض مناطق محدودة. واستنادا إلى الخبرة المكتسبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية المماثلة، فإن مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية مألوفة تماما لدى الفلاحين.

وهم يدركون تماما نوع حيازة الأرض وكذلك تعويضات الأراضي والمحاصيل المرتبطة ببناء أبرج خطوط نقل الطاقة الكهربائية، مع مواطئ تشغل قطع أراضي مساحة كل منها حوالي 20 x 20 متر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة.

 وقد أشارت حوارات مع عديد من الفلاحين إلى أنهم يدركون تماما أن مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية هي "مشاريع وطنية" وينبغي عليهم دعمها من أجل رفاهية البلاد، وبالتالي قبولهم لمرور الخطوط عبر أراضيهم.

وبالتحدث إليهم بشأن معدلات التعويض والرسوم، فقد أكدوا أنهم مقتنعون أنه مادام سيكون هناك تطبيق عادل لمجموعة القواعد، فإن حقوقهم في التعويض العادل ستكون مضمونة.

 

الشكل رقم 3 خط أنابيب إمداد الغاز المقترح

 

 

 


 

الشكل رقم 4 طوبوغرافيا مسار خط أنابيب الغاز الجديد

 

 

 


 

 

وقد أعرب العديد منهم عن آمالهم في أن يأخذ التعويض بعين الاعتبار فقدان الأرض وفقدان المحاصيل لسنوات كثيرة مقبلة.

 

الأشخاص المتضررين من المشروع

 

وفقا للمسار الأولي لخطوط نقل الطاقة الكهربائية الهوائية جهد 500 كيلو فولت بين جنوب حلوان / بدر وجنوب حلوان / شرق المنيا (الشكل رقم 2)، سوف تحدد مواقع الأبراج على أراضي الصحراء الشرقية. وسوف يشمل التأثير إشغال قطع صغيرة من الأراضي الصحراوية  (مساحات تبلغ كل منها حوالي 20 x 20 متر مربع) من جانب مواطئ الأبراج. ولن يتجاوز إجمالي المساحات المشغولة 4 فدادين. وهذه الأراضي مملوكة للدولة  وسيتم تخصيصها وفقا لقواعد السماح الحكومية. وفي الواقع، فإن خطوط نقل الطاقة الكهربائية هذه ستكون مماثلة لخطوط أخرى في مصر لنقل الطاقة الكهربائية، ولن تؤثر على القيمة المتصورة للأرض.

 

وسيتم تحديد رسوم تعويض المحاصيل، إن وجدت، بواسطة الهيئة المعنية (الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف) (وينبغي الإشارة بالرغم من ذلك أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف هي المعينة وفقا للقانون المصري لتكون مسئولة عن تعويض المحاصيل). وقد قامت هذه الهيئة بوضع نظاما راسخا لتقديم تعويضات للمزارعين عن مناطق الأراضي التي توقفت عن الإنتاج.

 

تعويض الأشخاص المتضررين من المشروع

 

سيتم دفع التعويض إلى الأشخاص المتضررين من المشروع قبل حدوث التدخل المادي أو حيازة الأرض أو المحاصيل مقابل عقود موقعة.

 

ويتم تقييم المحاصيل وفقا للمعدلات المنصوص عليها وفقا للقرار الوزاري ساري المفعول بالنسبة لكل محصول.  وفي الحالات الاستثنائية غير المشمولة في القرار الوزاري، يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لتحديد معدل سعر وحدة تعويض المحصول المناسبة (أنظر القسم 3-7-2).

 

2- الهدف من إطار سياسة إعادة التوطين

 

أهداف هذا الإطار تتوافق مع تلك الخاصة بالبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري، وهي:

  • تجنب أو الحد من (كلما كان ذلك ممكنا) إعادة التوطين القسري وحيازة الأراضي من خلال جهود التصميم.

  • إذا كان إعادة التوطين وحيازة الأراضي أمر لا مفر منه، يتعين تنفيذ أنشطة إعادة التوطين والتعويض كبرامج تنمية مستدامة، حيث يتم توفير موارد استثمار كافية لإعطاء الأشخاص المتضررين من المشروع الفرصة للمشاركة في منافع المشروع. وسيتم القيام بمشاورات مجدية مع الأشخاص المهجرين والمعوضين وتهيئة الفرص لهم للمشاركة في تخطيط وتنفيذ خطة أو خطط عمل إعادة التوطين.

  • مساعدة الأشخاص المتضررين من المشروع في جهودهم الرامية إلى تحسين سبل معيشتهم ومستوى المعيشة أو على الأقل إعادتهم إلى مستويات ما قبل التهجير أو المستويات التي كانت سائدة قبل تنفيذ المشروع، أيهما أعلى.

 

3- الإطار التشريعي لإعادة التوطين في مصر

 

بدأت ونفذت مصادرة الممتلكات والتعويض في مصر على المستويات المركزية والمحلية ومستوى أصحاب المصلحة. فعلى المستوى المركزي، فالهيئة الحكومية المسئولة عن تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة هي هيئة المساحة المصرية، باستثناء المشاريع التي تتولاها هيئات أخرى وفقا للقانون الصادر في هذا الصدد. وكما هو مذكور أعلاه، فإن هيئة المساحة المصرية هي المسئولة بالنسبة لتكوين لجان نزع الملكية والتعويض.

 

وعادة قد تكون الهيئة المنفذة وزارات أو محافظات أخرى. وبالتالي، تكون هذه الهيئة المنفذة هي المسئولة عن دفع التعويضات للفئات المتضررة من خلال هيئة المساحة المصرية أو تحت إشرافها، وتقديم خيارات بديلة لإعادة التوطين، وتنفيذ مشروع إعادة التوطين.

 

ويقر الدستور المصري بثلاثة أنواع رئيسية من الملكية. وتنص المادة رقم 29 من دستور 1971 على الآتي " تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة".

 

ووفقا للمادة رقم 34 من الدستور: "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول". ووفقا لهذه المادة، فمن المفهوم أن إجراءات مصادرة الملكية الخاصة تعتبر استثنائية. ويحق للولاية القضائية المختصة أن تختص بالقضايا المرفوعة من جانب الأفراد ضد  الإدارة بالنسبة للتعويضات المناسبة.

 

وفي إطار الدستور، فقد أقر القانون المدني، في مواده 802-805 بشأن الملكية الخاصة، بحق الملكية الخاصة. وتنص المادة رقم 802 على أنه لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وفي المادة 803، تم تحديد ملكية الأرض بأنها الأرض مع كل شيء أعلاها وأسفلها، وفقا للقانون، ويجوز فصل ملكية سطح الأرض عما هو أعلاه أو أسفله.

 

وبعد ذلك تنص المادة رقم 802 على أنه" لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ،و يكون ذلك في مقابل تعويض عادل".

 

وقد ألزم القانون رقم 3، لعام 1982 بشأن التخطيط العمراني، في الفصل السادس بشأن تجديد المناطق (وهذا ينطبق أيضا على مشاريع التطوير أو إعادة التوطين للمناطق العشوائية) الهيئة المحلية المعنية بالتجديد بأن تقوم أولا بتخطيط وإعداد مواقع الانتقال المقترحة حيث يتم إعادة توطين شاغلي المساحة الأصلية في إطار التجديد أو إعادة التطوير. وينبغي على هذه الهيئة المحلية المعنية أولا إعداد مواقع إعادة التوطين لتكون مناسبة للسكن ومواصلة الأنشطة المختلفة للذين يتم نقلهم قبل النقل إلى الموقع الجديد.

 

وتنص المادة رقم 40 من هذا القانون أن لا يجوز الشروع في إعادة التوطين قبل شهر على الأقل من الإخطار الرسمي للأشخاص المتضررين من المشروع بوجهتهم الجديدة. ولأي شاغل يخضع لإعادة التوطين ويتلقى وحدة سكنية جديدة، الحق في الشكوى من أنها غير مناسبة في غضون 15 يوما من تلقي إخطار لجنة مختصة تم تشكيلها من جانب المحافظ المعني. ويجب أن تتوصل اللجنة إلى قرارها بشأن الشكوى خلال مدة أقصاها شهر واحد.  ومع ذلك، لا يشمل الحق في الشكوى مكان موقع إعادة التوطين الجديد، وإنما يقتصر على الوحدة ذاتها.

 

ويسمح القانون 3/1982 بالتعويض عن طريق: (أ) أخذ قيمة الممتلكات، أو (ب) تأجيل أخذ هذه القيمة بالكامل أو جزئيا حتى يتم بيع كل أو جزء من المنطقة المعنية.

 

وتخول المادة رقم 47 من القانون رقم 3 المحافظ المعني إعداد لجنة التعويضات.

 

وبالإضافة إلى ذلك:

  • القانون رقم 3 لعام 1982: يضاف إلى قائمة الأعمال السابقة الذي يهدف إلى إنشاء مساحات خضراء ومواقف سيارات عامة.

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لعام 1991: يضيف إلى القائمة إنشاء المباني الحكومية التعليمية.

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2166 لعام 1994: أضاف المزارع السمكية التي أنشأتها الوزارات و الإدارات الحكومية والوحدات الحكومية المحلية والسلطات العامة.

  • القانون 557/54: الذي تم تعديله لاحقا بالقانون 252/60 والقانون 13/62، الذي يضع الأحكام المتعلقة بنزع الملكية العقارية للنفع العام والتحسين.

  • القانون رقم 27 لعام 1956، الذي ينص على الأحكام المتعلقة بمصادرة المناطق لإعادة التخطيط والتطوير والتحسين، والقانون المعدل الشامل رقم 10 لعام 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة.

 

مصادرة الملكية للمنفعة العامة (القانون 10/1990)

 

على الرغم من أن الدستور يحظر مصادرة الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض يتم تحديده وفقا للقانون، فقد صدر القانون رقم 10 لعام 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ليعكس هذه الولاية الدستورية. وعلاوة على ذلك، ينظم أيضا مصادرة الممتلكات القانون رقم 59 لعام 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا والقانون رقم 3 لعام 1982 بشأن التخطيط العمراني.

 

وقد تم تعريف مصطلح "المنفعة العامة" في سياق المصادرة في المادة رقم 2 من القانون 10/1990. وتحدد المادة الأفعال التي تعتبر للمنفعة العامة.

 

والإجراءات المتخذة لنقل الملكية والتعويض هي إجراءات إدارية، مع عدم التدخل القضائي فيما عدا في تقدير مبلغ التعويض.

 

الخلافات حول تقييم التعويض: تخضع هذه الخلافات للولاية القانونية على النحو التالي: تحيل الهيئة المسئولة عن إجراءات المصادرة النزاعات حول تقييم التعويضات المقدمة إلى المحكمة. وستقوم المحكمة بالنظر في الشكوى بسرعة ويكون حكمها نهائيا.

 

ويشمل حق الهيئة العامة لمصادرة الممتلكات العقارية أيضا، الحق في الإشغال المؤقت / الاستيلاء على هذه الممتلكات المملوكة للقطاع الخاص. وتشمل القوانين أرقام 577 لعام 1954 & 27 لعام 1956 والقانون الجديد رقم 10 لعام 1990المتعلق بمصادرة الممتلكات أحكام متعلقة بالإشغال المؤقت للملكية.

 

إجراءات المصادرة

 

وفقا للقانون رقم 10 لعام 1990، تتضمن إجراءات المصادرة (أ) إعلان المنفعة العامة بموجب قرارا رئاسي مشفوعا بمذكرة بشأن المشروع المطلوب وخطة كاملة له ومبانيه (ينص القانون 59/1979 والقانون 3/1982على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار) و(ب) ينبغي نشر القرار والمذكرة المرافقة له في الجريدة الرسمية. ويتم وضع نسخة للجمهور في المكاتب الرئيسية في الوحدة الحكومية المحلية المعنية. ويجب إتباع العديد من الخطوات التنفيذية على أساس هذه الإجراءات.

 

أساليب التقييم والتعويض

 

يتم تحديد أساليب التقييم والتعويض الذي يتعين تقديمه إلى الأشخاص المتضررين من المشروع على مستويين منفصلين:

  • الأول يقوم به الكيان الذي سوف يقوم بالمصادرة من أجل تلبية الشرط بأن مبلغ التعويض المقدر قد تم إيداعه لدى هيئة المساحة المصرية قبل المضي قدما في الإجراءات المتبقية كما هو موضح في القسم السابق.

  • المستوى الثاني هو مراجعة التعويض المقدر بواسطة لجنة تقدير التعويضات داخل هيئة المساحة المصرية.

 

 

إجراءات التظلم والانتصاف

 

تنص القوانين واللوائح[1] المصرية الحالية على أنه للمالكين المعنيين وأصحاب الحقوق، في غضون 30 يوما من تاريخ الإعلان عن القوائم ونشرها والمعلومات عن مصادرة الممتلكات، الحق في الاعتراض على المعلومات الواردة في هذه القوائم. ويتم تقديم الاعتراض في المكاتب الرئيسية للهيئة التي تقوم بالمصادرة أو الإدارة المرفقة بها داخل المحافظة التي تقع فيها الممتلكات.

4- تعويض المحاصيل في مصر

 

ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء باستخدام نفس الإجراءات للتعويض عن المحاصيل الموضوعة لمشاريع الصرف في حالة مرور خطوط نقل الكهرباء، أو أنابيب الغاز على الأراضي الزراعية النشطة.

 

وشبكة الصرف الزراعي في مصر هي شبكة ضخمة، ذات تاريخ طويل الأمد في تنفيذ مشروعات الصرف المغطى. وأثناء تنفيذ هذه الشبكات على الأراضي الزراعية النشطة، يتعرض المزارعون لفقدان المحاصيل على جزء من أراضيهم والتالي فقدان الدخل. ونتيجة لذلك، قامت الهيئة المعنية (الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف) بوضع نظاما راسخا لتقديم تعويضات للمزارعين عن مناطق الأراضي التي توقفت مؤقتا عن الإنتاج بسبب تنفيذ شبكات الصرف المغطى.

 

ويتم تنظيم إجراءات تعويض المحاصيل من خلال سلسلة من القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الموارد المائية والري. والقرار الأخير هو رقم 358 لعام 2008 بتاريخ 31 يوليو 2008. ويحدد هذا القرار الإجراءات التي يتعين إتباعها لإدارة هذه العملية فضلا عن أسعار وحدات تعويض المحاصيل التي تستند عليها الحسابات (ويشمل القرار قائمة شاملة بما في ذلك أصناف عديدة من المحاصيل الصيفية والمحاصيل الشتوية والخضراوات والنباتات الطبية ونباتات الزينة وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة والغابات والزهور)

5- السياسات الوقائية للبنك الدولي

 

تحدد السياسة العامة للبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري وتعويض الأشخاص المتضررين من المشروع بوضوح السياسة الوقائية التنفيذية رقم 4.12.

 

أدوات إعادة التوطين

  • خطة عمل إعادة التوطين

  • إطار سياسة إعادة التوطين

  • عملية الإطار

 

وفي المشاريع التي تثير السياسة التنفيذية رقم 4.12، ينبغي على فريق العمل أن يقرر أي من الأدوات الثلاثة المذكورة أعلاه هي المناسبة للمشروع المعني، ويجب إعداد الوثائق اللازمة بواسطة التقييم.

 

أهداف ومبادئ السياسة

 

الأهداف الرئيسية للسياسة الخاصة بالسياسات التنفيذية 4.12 هي:

  • ينبغي تجنب إعادة التوطين القسري، حيثما كان ذلك ممكنا، أو الحد منها، واستكشاف جميع تصاميم المشروع البديلة القابلة للاستمرار.

  • إذا لم يكن ممكنا تجنب إعادة التوطين، يجب التفكير في أنشطة إعادة التوطين وتنفيذها كبرامج تنمية مستدامة، وتوفير موارد استثمارية كافية لتمكين الأشخاص المشردين من جراء هذا المشروع من المشاركة في منافع هذا المشروع. وينبغي عمل استشارة مجدية مع الأشخاص المهجرين ويجب أن تتاح لهم فرص المشاركة في تخطيط وتنفيذ برامج إعادة التوطين.

  • ينبغي مساعدة الأشخاص المهجرين في جهودهم الرامية إلى تحسين أحوال معيشتهم ومستويات المعيشة أو على الأقل استعادتها، بالقيمة الحقيقية إلى مستويات ما قبل التهجير أو إلي المستويات التي كانت سائدة قبل تنفيذ المشروع، أيهما أعلى.

 

نطاق وتغطية إطار سياسة إعادة التوطين

 

يغطي إطار السياسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة سواء الناجمة عن المشروع أو بسببه.

(‌أ)   الأخذ القسري للأرض مما يؤدي إلى: (1) فقدان أو نقل المأوى، (2) فقدان الأصول أو الوصول إلى الأصول، و(3) فقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب العيش، سواء ما إذا كان يجب انتقال الأشخاص المتضررين إلى موقع آخر أم لا.

(‌ب)  التقييد الإلزامي للوصول إلى الحدائق والمناطق المحمية المعينة قانونا مما أدى إلى تأثيرات سلبية على معيشة المشردين.

(‌ج)  أنشطة المشروع التي يسفر عنها إعادة توطين قسري في رأي البنك هي: (1) المباشرة والكبيرة والمتصلة بالمشروع، (2) الضرورية لتحقيق أهداف المشروع على النحو المبين في وثائق المشروع، (3) المنفذة أو المُخطط تنفيذها بالتزامن مع المشروع.

 

تقييم الأصول

 

عملا بالفقرة رقم 6 من السياسة التنفيذية 4.12، ينبغي تطبيق خطة عمل إعادة التوطين أو إطار سياسة إعادة التوطين على الآثار المشمولة بموجب الفقرة 3 (أ) من سياسة البنك الخاصة بإعادة التوطين.

 

إجراءات التنفيذ

 

سيقوم كل شخص مؤهل متضرر من المشروع بالتوقيع على شهادة التعويض جنبا إلى جنب مع ممثل المشروع المخول.

 

ويتم دفع التعويض قبل قيام الشخص المتضرر من المشروع بإخلاء الأرض. وسيتم رصد الإخلاء الفعلي بواسطة المشروع بالتعاون مع السلطات المحلية.

 

آليات التظلم والانتصاف

 

في عمليات التعويض وإعادة التوطين، كثيرا ما تظهر شكاوي عديدة مستمدة من سوء فهم لنهج المشروع، أو نتيجة للصراعات مع الجار، والتي يمكن حلها عادة من خلال وساطة كافية باستخدام القواعد العرفية. ويمكن تسوية معظم المظالم مع جهود توضيح إضافية وبعض الوساطة. وهذا هو السبب في إنشاء التعامل الأولي مع النزاع بهدف تسوية النزاعات وديا.

 

التوثيق والتتبع

 

يجب وضع قالب كنموذج للمطالبات. ويُنصح بجمع هذه النماذج على أساس ربع سنوي في قاعدة بيانات تعقد على مستوى المشروع.

 

الميزانية والتمويل

 

استنادا إلى تقدير الكمية الأولية المقدمة عن الأصول المتضررة  والأشخاص المتضررين، ينبغي إعداد ميزانية لأنشطة إعادة التوطين مرتبطة بالسنة الأولى وتقديم موجز عن خطة التنفيذ.

 


 

متطلبات الإفصاح عن وثائق إعادة التوطين بالنسبة للبنك

 

يصر البنك على مشاركة كل من الأشخاص المتضررين من المشروع والكشف العلني عن وثائق إعادة التوطين ذات الصلة. وينبغي القيام باستشارة مجدية مع الأشخاص المتضررين من المشروع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تخطيط وتنفيذ برامج إعادة التوطين.

 

عملية الاستشارات والتنفيذ

 

تم عقد تشاور بشأن إطار سياسة إعادة التوطين وسوف تستمر ويتعين أن تنظمها الهيئة الحكومية المناسبة من خلال تنفيذ المشروع. ويُقترح تنفيذ المعلومات والتشاور في سياق إعداد خطط عمل إعادة التوطين وخطط العمل المختصرة لإعادة التوطين.

 

الرصد والتقييم

 

الرصد والتقييم هي المكونات الرئيسية في إطار سياسة إعادة التوطين/خطة عمل إعادة التوطين. وأهدافهما العامة هي على النحو التالي:

  • رصد حالات أو صعوبات محددة ناشئة عن التنفيذ، والامتثال لتنفيذ الأهداف والأساليب على النحو المبين في إطار سياسة إعادة التوطين/خطة عمل إعادة التوطين.

  • تقييم الآثار المتوسطة والطويلة الأجل لعملية إعادة التوطين على سبل العيش للأسر المتضررة والبيئة والقدرات المحلية والتنمية الاقتصادية.

 

ويهدف الرصد إلى متابعة تنفيذ المشروع وسيتناول الجوانب التالية:

(1)   المراقبة الاجتماعية والاقتصادية

(2)   المراقبة التقنية

(3)   نظام إدارة المظالم والتظلم

(4)   سيتم وضع وإصدار تقرير الرصد السنوي بواسطة المشروع.

 

ومع ضمان عملية التقييم، سيقوم المشروع بالاستفادة مما يلي:

  • إطار سياسة إعادة التوطين كأداة توجيهية

  • القوانين واللوائح المصرية على النحو الموضح أعلاه في القسم رقم 2 حيث أنها تعمل كاعتماد لإطار سياسة إعادة التوطين هذه.

  • السياسات الوقائية للبنك الدولي القابلة للتطبيق التي تعمل كاعتماد لإطار سياسة إعادة التوطين هذه، أي السياسة التنفيذية 4.12 بشأن "إعادة التوطين القسري"

 

وسيكون تقييم أنشطة إعادة التوطين جزءا من التقييم العام واستعراض الأنشطة المضطلع بها ككل.

6- الثغرات والتدابير التي ينبغي النظر فيها

 

الثغرات القانونية والتنظيمية

 

سوف تمهد الفقرات اللاحقة من هذا القسم السبيل إلى (1) إجراء مزيد من الحوار والمناقشة بين البنك والمؤسسات المختصة في مصر (2) قيام الهيئات المؤسسية المصرية ذات الصلة باستكشاف الخطوات القانونية والإدارية التي يمكن اتخاذها لضمان استكمال القانون المحلي بتدابير إضافية لتحقيق التكافؤ بين النظامين.

 

وفيما يلي الثغرات القانونية والتنظيمية بين القانون المصري وسياسة البنك والتدابير التي ينبغي النظر فيها.

 


 

الحيازة المؤقتة للأرض

 

·    الثغرة: عدم وجود نص قانوني في القانون المصري للتعويض عن الأراضي المشغولة مؤقتا للمنفعة العامة. عدم وجود قانون وطني لحماية المتضررين من الحيازة المؤقتة للأرض يخفق في الوصول إلى أهداف ومبادئ السياسة التنفيذية 4.12. ومع ذلك فإنه بالنسبة للحيازة المؤقتة للأراضي الزراعية لأغراض الري و/أو أعمال الصرف، تتماشى الإجراءات الوطنية مع تدابير السياسة التنفيذية 4.12 للبنك.

·    الإجراء: الحوار مع السلطة المصرية للفت انتباهها إلى سياسة البنك بشأن تعويض الأشخاص المتأثرين بهذا القرار من المشروع بشأن الحيازة المؤقتة للأراضي.

 

الإشغال المؤقت لمبنى:

 

  • الثغرة: عدم كفاية الأحكام القانونية لتحديد القيمة السوقية والتعويض عن الإشغال المؤقت للمباني ينطوي على تعويض المتضررين من المشروع بأقل من سعر السوق. وممارسة تعويض المتضررين من المشروع بأقل من قيمة الممتلكات المأخوذة بشكل مؤقت يتنافى مع مبدأ سياسة البنك الخاصة بالاستبدال بكامل القيمة.

  • الإجراء: الحوار مع السلطة المصرية بشأن سياسة البنك في إعادة التوطين القسري مع التركيز على التعويض عن: (1) الحيازة المؤقتة للأرض مع الإزعاج الطفيف، (2) المباني التي يتم حيازتها بشكل مؤقت، (3) منع استخدام المبنى، (4) نفقات النقل والترميم.

 

حق واضعي اليد

 

  • الثغرة: لم يتم تناول حق واضعي اليد في القانون المصري. وهذه ثغرة  وفرق كبير في السياسة مع السياسة التنفيذية 4.12 للبنك. ومع ذلك، فهناك حالات إعادة توطين قامت فيها الحكومة المصرية بتعويض واضعي اليد بسبب الحساسية السياسية.

  • الإجراء: يمكن استخدام الممارسات المصرية المتعلقة بحق واضعي اليد لتعميق النقاش المؤدي نحو الحلول التشريعية. وقد تساعد مناقشة البنك مع السلطات المصرية على معالجة وإضفاء الطابع الرسمي في معاملة واضعي اليد تمشيا مع السياسة التنفيذية 4.12 للبنك.

 

الفئات الضعيفة

 

  • الثغرة: لا يوجد حكم في التنظيم المصري بشأن كيفية التعامل مع الفئات الضعيفة في حالة إعادة التوطين القسري. وهذا عجز كبير عن سياسة البنك التي تنص على: "إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات الضعيفة في أوساط المشردين، وخاصة من هم دون خط الفقر، أو الذين لا يملكون أراضي، أو المسنين، أو النساء والأطفال، أو الشعوب الأصلية، أو الأقليات الإثنية، أو غيرهم من الأشخاص المشردين الذين قد لا يكونوا محميين من خلال التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعويض عن الأراضي".

  • الإجراء: الحاجة إلى اتخاذ خطوات تؤدي إلى لفت انتباه السلطات المصرية لإيلاء الاهتمام للفئات الضعيفة من أجل ضمان أن يتم التشاور مع هذه الفئات بشكل مجدي في عملية اختيار خيارات إعادة التوطين وفي تلقي الدعم المالي.ويمكن القيام بمسح اجتماعي  لتقييم تأثير تعويضات المحاصيل على المزارعين ومدى ضعف المزارعين في هذا الصدد.

 

بدل الاضطراب

 

  • الثغرة: هناك فرق بين القانون المصري والسياسة التنفيذية 4.12 للبنك بشأن معالجة التعويض عن الخسائر المتكبدة نتيجة لاضطراب الأعمال. فاللائحة المصرية لا تقدم بدل عن خسائر اضطراب الأعمال في حين أن سياسة البنك تشترط دفع نسبة 10% من إجمالي تعويضات الخسائر التجارية كدخل بدل اضطراب.

  • القضايا: في غياب القانون المصري لمعالجة المنازعات التي قد تنشأ عن اضطراب العمل، قد لا تكون سياسة البنك في فرض بدل الاضطراب فعالة كما ينبغي. وقد يؤدي انعدام التكافؤ بين النظامين إلى صراع أثناء التنفيذ ومعاملة غير عادلة للأشخاص المتضررين من المشروع.

 

زيادة قيمة الأصول بسبب مشروع سابق للمنفعة العامة

 

·    الثغرة: ينص القانون المصري على أنه لن يتم حساب الزيادة في قيمة الممتلكات المصادرة نتيجة أعمال منفعة عامة سابقة في مشروع سابق، وذلك عند تحديد قيمة التعويض. وهذا لا يتفق مع السياسة التنفيذية 4.12 التي تشترط التكلفة الكاملة للاستبدال عن الخسائر في الأصول التي تعزى مباشرة إلى المشروع.

·    القضايا: يتعارض هذا الشرط مع نص قانوني مصري منصوص عليه في المادة رقم (20) من القانون 10/1990 الذي يشترط على الهيئة التي تقوم بالمصادرة أن تحدد التعويض على أساس الأسعار السائدة في تاريخ  صدور قرار المصادرة. كما أنه يتناقض مع التكلفة الكاملة للاستبدال للسياسة التنفيذية 4.12.

 

الرصد والتقييم

 

  • الثغرة: تدابير الرصد والتقييم غير منصوص عليها في اللائحة المصرية. وعدم وجود النص القانوني الضروري اللازم لتطبيق تدابير الرصد والمراقبة، قد يؤثر سلبا على برامج وخطط المساءلة والشفافية التي قد تكون غير قادرة على الاستفادة من الإجراءات التصحيحية في حالات الأخطاء أو الحصول على مكافآت في حالات الأداء الجيد.

  • الإجراء: من الضروري أن يتحرك البنك نحو دفع مبادئ الرصد والتقييم المنصوص عليها في السياسة التنفيذية 4.12. وينبغي قياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن تكون مبالغ التعويض معروفة ومحسوبة، وسوف يتعين تقييم كفاءة وفعالية آليات التظلم والانتصاف وينبغي أن يكون التقدم في عملية إعادة التوطين مذكورا ومعروفا. ومن حيث أنشطة تعويض المحاصيل، يُقترح دمجها في أنشطة ما بعد التنفيذ التي تضطلع بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء/شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء/الخدمات الاستشارية للصرف، ذات الصلة بمهام الرصد والتقييم المتعلق بإجراءات تعويضات المحاصيل (على سبيل المثال، مبالغ التعويض المدفوعة، والوقت اللازم لضمان دفع التعويض، وعدد حالات الشكاوي والانتصاف التي تم تلقيها ومعالجتها...الخ). ويمكن إجراء دراسة لتحديد طبيعة أنشطة الرصد والتقييم هذه وآثارها الاجتماعية كجزء من دراسة المسح الاجتماعي.

 

وفيما يلي التناسب القانوني بين النظامين، على أن يتعين النظر في القيود المفروضة على القدرات على المستويين الفردي والمؤسسي والإجراءات.

 

التكلفة الكاملة للاستبدال

 

  • القيود المفروضة على القدرات: تستخدم اللوائح المصرية السعر السائد في المناطق المتضررة لحساب وتعويض المتضررين من المشروع عن ممتلكاتهم المصادرة. ويتم تقييم السعر السائد من جانب لجنة متخصصة تقوم بإنشائها الحكومة. ومع ذلك، تبين التجارب المصرية السابقة أن مبدأ الاستبدال الكامل كما ورد في السياسة التنفيذية 4.12 لم يتم تحقيقه بالنسبة للفئات المتضررة. ويمكن ربط هذه المشكلة بالنقص في القدرات. فقد يكون الموظفون الذين يشاركون في حساب قيمة العقار لم يتم تدريبهم و/أو غير مجهزين تجهيزا كافيا. وقد لا تكون المؤسسات المكلفة بتيسير وضمان تقييم الممتلكات المصادرة لا تملك الأدوات المناسبة أو الثقافة المؤسسية لضمان الوفاء بولايتها.

  • الإجراء: كما ورد في الجدول رقم 1، يتطلب هذا المجال بناء القدرات لموظفي الحكومة المحلية المعنية والهيئة المنفذة. وينبغي النظر في المزيد من التدريب للقائمين بالتقييم، والمؤسسة المكلفة بحاجة إلى التعزيز والتجهيز والتوعية.

 


 

الخسائر المؤقتة للعمل

 

·    قيود القدرات المحتملة: في الحالة التي يؤدي فيها إعادة التوطين القسري خسارة مؤقتة للعمل، ينص القانون المصري أنه يتم تحديد استحقاق التعويض عن الخسائر المؤقتة بواسطة لجنة. ومع ذلك تكون التعويضات المدفوعة بواسطة اللجنة عادة أقل من سعر السوق. وممارسة دفع/ تعويض أصحاب الأعمال المتضررين بأقل من خسارتهم الصافية ضد مبدأ قيمة الاستبدال الكامل للبنك. وفي حالة تعويضات المحاصيل سيتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القسم ذات الصلة أعلاه.

·    الإجراء: توعية ومناقشة الهيئة المصرية حول كيفية تناول سياسة البنك قضايا الخسارة المؤقتة لدخل العمل مع التركيز بشكل خاص على أهمية ما يلي: (1) تعويض العمل بقيمة خسارته الصافية (2) توفير أماكن عمل جديدة أو بدل إيجار للمباني الجديدة إذا كان الموقع القديم غير مرغوب فيه (3) تغطية تكلفة العمل بالنسبة لنقل الموظفين والمعدات إلى موقع جديد.

 

توفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب

 

  • قيود القدرات المحتملة: رغم أن القانون المصري يشترط توفير المعلومات إلى المتضررين من المشروع، وتشير الخبرة في مصر أن الأشخاص المتضررين من المشروع لم يكونوا جزءا من عملية التشاور والتخطيط والتنفيذ الخاصة بإعادة التوطين. ولا تتماشى هذه الممارسة مع مبادئ السياسة التنفيذية 4.12 التي تنص على:"ينبغي القيام باستشارة مجدية مع المشردين ويجب إتاحة الفرص لهم للمشاركة في برامج تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين". وفي حالة تعويضات المحاصيل يتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القسم ذات الصلة أعلاه.

  • الإجراء: من المهم أن يبدأ البنك في التفاوض أو التباحث مع السلطات عن كيفية وضع ما هو منصوص عليه في القانون موضع التنفيذ. وينبغي التوضيح إلى السلطات مفهوم الحصول على المعلومات من جانب المتضررين من المشروع، وأهمية النهج التشاركي أثناء تخطيط وتنفيذ خطة عمل إعادة التوطين.

 

المظالم:

 

  • قيود القدرات المحتملة: ينص القانون المصري على إنشاء لجان متخصصة لمعالجة المظالم التي يقودها سوء الفهم لسياسة المشروع، أو الناجمة عن الصراعات بين الجيران. ومع ذلك فإن عمليات آلية التظلم القائمة تبني خطوات إجرائية طويلة وتستغرق وقتا طويلا لحل النزاعات. وترفض الممارسة وجود قناة مباشرة للفئات المتضررة بالمشروع في التظلم، وتؤخر تسوية المنازعات في الوقت المناسب قبل إعادة التوطين. وفي حالة تعويضات المحاصيل يتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القسم ذات الصلة أعلاه.

  • الإجراء: يجب على البنك أن يقدم إلى الحكومة المصرية فكرة أن يعتمد أولا آليات تظلم الطبقة الأولى، التي ينبغي أن تحدث من جانب المشروع على مستويات المشروع. وسيوفر هذا للشعب المظلوم وسيلة لتسوية ودية دون الشروع بالضرورة في إجراءات المحكمة التي تستغرق وقتا طويلا.

 

التوصيات

 

وفقا للنتائج التي تم الحصول عليها من التحليل السابق، يقدم القسم التالي (1) التوصيات الأولية الرئيسية (2) النقاط العامة التي يمكن إدراجها في الحوار مع السلطات المصرية بشأن السياسات.

 

التوصيات الرئيسية

 

  • عند تخطيط المشروع واستراتيجيات إعادة التوطين، ينبغي إبلاغ الفئة المتضررة بشأن النزوح والمشاركة في تحديد خيارات إعادة التوطين منذ المراحل الأولى من العملية، أي قبل إصدار قرار المنفعة العامة.

  • من الضروري أن يحدد بوضوح الموعد النهائي لضمان حق الفئات المتضررة وبالتالي تجنب المشاكل اللاحقة.

  • من الأهمية بمكان إجراء دراسة اقتصادية تفصيلية تقوم بتقييم الممتلكات المُتوقع مصادرتها، وينبغي تنفيذ هذه العملية بواسطة هيئة مهنية (خاصة أو عامة) قادرة على تحديد القيمة الحقيقية للسوق.

  • من المهم النظر في إنشاء وحدة متخصصة داخل إدارة المشروع لمعالجة الشكاوي في المراحل الأولى من المشروع والشروع في البدء في خطة عمل إعادة التوطين.  وينبغي أن تضم الوحدة ممثلين من الهيئات التنفيذية الحكومية المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي المتضرر.

  • من الضروري إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية  مفصلة، تركز على القدرة على تحمل الآثار المحتملة على الأصول وسبل كسب العيش للناس المتضررين مع إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الفرعية الضعيفة.

  • ينبغي أن تتمتع العملية التي تحكم تخطيط وتنفيذ خطة عمل إعادة التوطين بالشفافية الكاملة، ويجب أن يكون صوت المتضررين من المشروع مسموعا ومدموجا في البرنامج العام عن طريق وحدة المشروع المنشأة.

  • من المهم حشد مسئولين حكوميين رفيعي المستوى كأبطال في مرحلة مبكرة من العملية. ودورهم حيوي في تنفيذ وحل قضايا الصراع العاجلة وهذا أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة داخل المجتمعات المحلية لضمان نجاح المشروع.

  • الحرفية وتفعيل آليات عادلة وسريعة وشفافة للتظلم والانتصاف.

  • المشاركة النشطة للزعماء التقليديين داخل المجتمع المحلي أيضا حجر زاوية لنجاح المشروع.

 

المناقشة

 

بالإضافة إلى التوصيات الواردة أعلاه، فمن المهم أيضا التركيز على القضايا التالية من أجل إغلاق الثغرات الموجودة في السياسات العامة.

  • حق واضعي اليد في الحصول على تعويض

  • حق أصحاب المألوف في الحصول على تعويض

  • ينبغي أن يكون تقدير التعويض مستندا على تاريخ تنفيذ إعادة التوطين وليس تاريخ صدور قرار المنفعة العامة.

  • ينبغي نشر قائمة بالملكيات عملا بالقانون.

  • ينبغي أن تحل النزاعات حول ملكية الأراضي أو المباني أو الحيازة عن طريق لجنة متخصصة للإسراع بدفع التعويضات للشخص المتضرر من المشروع

  • ينبغي أن يكون تحديد التعويض استناداً إلى معايير شفافة تغطي القيمة السوقية الحقيقية وتكاليف النقل. ويتعين أن ينطبق هذا على الأنشطة الاقتصادية لحالات حيازة مختلفة (على سبيل المثال، الملاك، المستأجرين، واضعي اليد، أصحاب المألوف).

  • ينبغي أن يُدفع التعويض قبل النزوح/إعادة التوطين (في حالة تعويضات المحاصيل، ينبغي دفعها في موعد لا يتجاوز توقيت تولد الدخل من النشاط الزراعي تمشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في تقرير إطار سياسة إعادة التوطين).

  • يستند تقييم التعويض على تاريخ التنفيذ بدلا من تاريخ صدور القرار

  • ينبغي أن يكون التعويض للأسر الفقيرة والفئات الضعيفة مرتبطا بقروض ميسرة لتسديد ثمن السكن البديل أو فرص العمل

  • يتعين تجنب خيار إعادة التوطين وأن يتم وضعه في مرتبة الخيار الأقل تفضيلا

  • في حالة أن يكون إعادة التوطين أمر لا مفر منه، يجب تحديد الخيار مع الحد الأدنى لعدد النازحين

  • ينبغي أن يكون  قرار إعادة التوطين مدعما بوثائق فنية مفصلة (خرائط، رسومات، تقارير) تبين نطاق إعادة التوطين

  • يجب شرح جميع الخطوات والإجراءات الفنية إلى المتضررين قبل إعادة التوطين لكي يكونوا على استعداد للنزوح

  • ينبغي إنشاء عدة لجان لإعداد وتنفيذ وإدارة تقييم التعويضات ورصد عمليات المشروع. ويجب أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية لضمان التنسيق بين مختلف المهام في إطار العملية

  • ينبغي بالنسبة للمشروع  استكشاف دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في التوسط والإعلام ودعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بإعادة التوطين  

  • يمكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي دورا هاما في سد الفجوات بين الحكومة والمجتمعات المحلية، ولا سيما أثناء عملية التهجير.

  • ينبغي تقديم مختلف الخيارات فيما يتعلق بآليات إعادة التوطين والتعويض للأسر المتضررة بالنسبة للتهجير وإعادة التوطين في المواقع

  • يجب أن يكون للمتضررين الحق في المطالبة بالتعويض عن موقع إعادة التوطين

  • ينبغي أن تستند قيمة التعويض على تقييم السوق الحقيقي الذي يُمَكِّن الفئات الضعيفة في الحصول على مأوى مُعادِل أو قيمة اقتصادية

  • يجب إنشاء آلية رصد فعالة لمتابعة أثر عملية إعادة التوطين على سبل كسب العيش على الأشخاص المتضررين

  • ينبغي تعيين برامج إعادة التأهيل للفئات المتضررة للتغلب على الآثار السلبية لإعادة التوطين

  • ينبغي تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي من جانب الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية للأشخاص النازحين أثناء وبعد إعادة التوطين (على سبيل المثال، الائتمان الصغير قصير الأجل للنقل والبدء في عمل جديد، والقروض الميسرة لتحسين المساكن)

 

 

 

 

المراجع

 

أوراق العمل والمنشورات

 

إدارة مخاطر المشروع، 2002، "إطار سياسة إعادة التوطين: إعداد صندوق التنمية وإعادة التأهيل الاجتماعي الإثيوبي"، البنك الدولي وصندوق التنمية وإعادة التأهيل الاجتماعي الإثيوبي.

 

شركة فوتشو لتطوير وبناء البيئة المائية، 2004،، "فوتشو: مشروع تحسين البيئة الحضرية، ليانبان مشروع نفق الرياح بولاية ويسكونسن: إطار سياسة إعادة التوطين"،  شركة فوتشو لتطوير وبناء البيئة المائية، الصين

 

جمهورية مصر العربية، وزارة الموارد المائية والري، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، 2008، "مشروع الصرف الصحي القومي الثاني – تمويل إضافي"، إطار سياسة إعادة التوطين

 

إيكوكنسيرڤ، 2007، "إطار سياسة إعادة التوطين بالنسبة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى"، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، مصر

 

نورث ساوث كونسالتانتس إكستشينچ، & رويال هاسكوننج، 2007، "إطار سياسة إعادة التوطين، مشروع تطوير الإسكندرية، التقييم المتكامل للأثر البيئي والاجتماعي، محافظة الإسكندرية، مصر

 

ميخائيل، جبرائيل، 2003، "الحياة البرية في مصر: والسعي من أجل الحفاظ عليها"، إيميچ هاوس، القاهرة، مصر

 

وزارة التعليم والشباب والرياضة: جمهورية غانا، 2003، "مشروع قطاع التعليم: إطار سياسة إعادة التوطين"، غانا.

 

جمهورية تنزانيا المتحدة: وزارة الزراعة والأمن الغذائي، 2003، "مشروع التنمية الزراعية التشاركية والتمكين، "إطار سياسة إعادة التوطين"، البنك الدولي وحكومة تنزانيا

 

2004، "مشروع النقل بفيتنام الشمالية: الإطار النهائي لسياسة إعادة التوطين"، فيتنام

مواقع الإنترنت

http://web.worldbank.org/WBSITE/E×TERNAL/PROJECTS/E×TPOLICIES/E×TSAF

EPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html 

 http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/05/000012009_20040805151617/Rendered/PDF/E955.pdf

 

 


[1] مكتب حسونة وأبو على للمحاماة، "مناطق تطوير الأراضي: تحليل القانون رقم 10/1990 لمصادرة الأراضي من أجل الصالح العام"، برنامج الإدارة الحضرية التشاركية ورقة عمل، الجمعية الألمانية للتعاون الفني ووزارة التخطيط، القاهرة، عام 2000.