![]() |
|
مهندس/ ايمن عبدالمنعم احمد
عام 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة تشكيل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته
في عام 2015 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء
في عام 2015 صدر قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لنسة 2015
نص القرار الجمهورى رقم 339 الصادر عام 2000 فى مادتيه الثانية والثالثة على مايلى
المادة الثانية:يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل مايتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن توافرها وإستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الإستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكى الطاقة الكهربائية فضلاعن مصالح منتجى وناقلى وموزعى الكهرباء اللذين يشار إليها فىهذا القرار "بمرفق الكهرباء".
كما يهدف الجهاز إلى العمل على تهيئة المنافسة المشروعة وتلافى أى وضع إحتكارى بمرفق الكهرباء.
المادة الثالثة:يباشر الجهاز كافة الإختصاصات اللزمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص مايلى:
نظراً لأهمية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى تنظيم عمليات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، وكذلك فقد تم إستحداث إدارة عامة بكل شركة تكون مهمتها الإتصال والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتتبع مباشرة للسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة
على أن تكون مهمتها الأساسية هى التواصل مع الجهاز وتحقيق أعلى درجات التعاون معه من حيث تبادل المعلومات والبيانات وتحليلها للإرتقاء بمستوى الأداء بما يتفق مع رؤية ورسالة الشركة القابضة لكهرباء مصر
وتقوم الإدارة بالمهمات التالية: